مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠١ - الرابع الختان للرجال
..........
فيريد ان يحج و قد حضر الحج أ يحج أم يختن قال: لا يحج حتى يختتن [١] و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا و هو مختتن [٢] و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن أ يحج قبل أن يختتن قال: لا و لكن يبدأ بالسنة [٣] هذا بالنسبة الى الرجل البالغ و أما الصبي المميز فتارة يطوف بنفسه و اخرى يطاف به أي وليه يطوف به أما على الأول فلا بد من الختان إذ المفروض أنه نهي الأغلف عن الطواف فلا يصحّ طوافه و أمّا على الثاني فلا مانع إذ لا دليل على الاشتراط في الفرض المذكور و مقتضى الأصل عدم الاشتراط و قس عليه غير المميز الذي يطوف به وليه، و لقائل أن يقول التقابل بين الاطلاق و التقييد في مقام الثبوت تقابل الضدين و اصالة عدم التقييد و الاشتراط يعارضها اصالة عدم الاطلاق فلا بدّ من الاحتياط الا أن يقال يكفي لعدم الاشتراط اطلاق جواز الاطافة بالصبي فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.