مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٣٦٠) يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
[ (مسألة ٣٥٩): يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
(مسألة ٣٥٩): يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (١).
[ (مسألة ٣٦٠): يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته]
(مسألة ٣٦٠): يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته و الاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط (٢).
الى اجتماع الضدين و إن شئت فقل كيف يمكن أن يجوز للشارع أمرا يكون موجبا لوقوع المكلف في المحذور و عدم امكانه أن يعمل بالوظيفة إن قلت يمكن أن يتحلل من كلا الاحرامين بتقصير واحد فلا اشكال قلت: قد ثبت في محله ان التداخل خلاف القاعدة و يرد عليه أنه يمكن أن يحرم للعمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق إذ بهما لا يتم عمل الحج.
الوجه السادس: انّ تعدد الاحرام و صدوره من شخص واحد خلاف الارتكاز المتشرعي بل يمكن أن يقال أنه مستنكر عندهم و يرونه خلاف المقرر الشرعي و يرد عليه أنه إذا أحرم بعد التقصير أو الحلق لا يكون محرما باحرامين في زمان واحد الّا أن يقال انّ الاحرام قبل اتمام العمل الذي أحرم له خلاف الارتكاز و اللّه العالم.
ثانيهما: جوازه قبل طواف النساء و جوازه على طبق القاعدة لانّ طواف النساء لا يكون جزءا للحج بالتقصير يخرج المكلف عن الاحرام فلا مانع عن احرامه للمفردة مع وجود المقتضي.
(١) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية فانه مع فرض استلزام الفوت لا يجوز التأخير إذ مرجعه الى ترك الواجب اختيارا.
(٢) بلا اشكال و لا كلام و بعبارة اخرى الأمر أوضح من أن يخفى مضافا الى دلالة النص عليه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أردت أن