مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢٩٦) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
[ (مسألة ٢٩٦): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس]
(مسألة ٢٩٦): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة و أما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة و أن تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضّأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة و أما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر و إلّا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل (١).
(١) حكم (قدّس سرّه) أولا بأن المعذور يكتفي بطهارته العذرية و الأمر كما أفاده فانّ الطهارة العذرية كالطهارة الترابية و الطهارة المائية الجبيرية تقوم مقام الطهارة المائية الاختيارية و بعبارة اخرى جعل البدل يستلزم قيامه مقام المبدل منه و هذا لا اشكال فيه ثم تعرض لحكم المبطون و احتاط فيه بالجمع بين الطواف بنفسه و الاستنابة و لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعة الاكتفاء بالاستنابة و الحكم الشرعي تعبدي و لا يمكننا اعمال النظر فيه فان مقتضى النص وجوب الاستنابة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال:
المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما [١] فان مقتضى الحديث لزوم الاستنابة و لو مع قدرة المنوب عنه على المباشرة فلاحظ ثم تعرض لحكم المستحاضة و أفاد بأن المستفاد من حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت الى أن قال: قال تصلي كل صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها
[١] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ٣.