مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٢٧٣) كفارة التظليل شاة
[ (مسألة ٢٧٣): كفارة التظليل شاة]
(مسألة ٢٧٣): كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و إن كان الاظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام (١).
النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار [٢] و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق [٣] مضافا الى انه لو كان حرجيا ترتفع الحرمة بمقتضى قاعدته و أيضا اذا كان مضطرا إليه يجوز لحديث رفع الاضطرار و هذا واضح ظاهر.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان كفارة التظليل شاة الروايات في هذا المقام مختلفة ففي بعضها ذكر عنوان الدم على الاطلاق لاحظ ما رواه علي بن محمد [٤] و بعضها يدل على وجوب الكفارة بلا تعيين جنسها لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أ من علة فقلت:
يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم فقال: هي علة يظلل و يفدى [٥] و بعضها ذكرت فيه الشاة لاحظ ما رواه محمد بن اسماعيل [٦] و لاحظ ما رواه ابن بزيع [٧] و في بعضها
[١] لاحظ ص ٣٤- ٣٥.
[٢] لاحظ ص ٣٥.
[٣] لاحظ ص ٣٥.
[٤] لاحظ ص ٣٨.
[٥] الوسائل: الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٤.
[٦] لاحظ ص ٣٩.
[٧] لاحظ ص ٣٩.