مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١١ - (مسألة ٣٥٧) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
[ (مسألة ٣٥٧): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع]
(مسألة ٣٥٧): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاء و قد نقل شيخنا الشهيد (قدّس سرّه) وجوبه عن بعض العلماء (١).
(١) فان عدم الوجوب مضافا الى كونه موافقا مع الأصل تدل عليه النصوص الدالة على حلية كل شيء عليه بعد التقصير و قد تقدمت قريبا و لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصّر هل عليه طواف النساء قال: لا انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى [١] و في قبال هذه النصوص ما رواه سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه ٧ قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام ابراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لانّ عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة [٢] و الرجل لم يوثق فلا يعتد بما رواه.
[١] الوسائل: الباب ٨٢ من أبواب الطواف، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٨٢ من أبواب الطواف، الحديث ٧.