مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٨ - مصرف الهدي
..........
أولا ان الحديث مضمر و لا دليل على رجوع الضمير الى الامام ٧ و ثانيا: أنه على فرض العمل به يختص الحديث بالصدقة فلا وجه للاشتراط بالنسبة الى الهدية و منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال: فقال: هي لأصحابك قال: قلت فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم قال: قلت فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم قال: قلت فان فضل عنهم قال:
فأعد عليهم قال: قلت فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم قال: قلت فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم قلت: فنعطي السؤال منها شيئا قال: فقال: لا و اللّه الّا التراب الّا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم اومأ بيده فوضع ابهامه على اصول اصابعه [١] و يرد عليه انّ المستفاد من الحديث انه نهى عن اعطاء الزكاة فلا يرتبط الحديث بالمقام.
و منها ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ٧ قال: قلت له:
الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال: يبعث بها إليهم قلت: فان لم يجد من يحملها إليهم قال: يدفعها الى من لا ينصب قلت: فغيرهم قال: ما لغيرهم الّا الحجر [٢]، و الحديث ضعيف سندا فان ابراهيم الذي يكون في سلسلة السند لم يوثق مضافا الى أنّ الحديث لا يتربط بالمقام أيضا فالنتيجة أن الحكم مبني على الاحتياط ثم أنه لا يلزم في اعطاء الثلث الى الفقير نفسه بل يكفي الاعطاء الى وكيله و لو كان نفس من عليه الهدي إذ لا دليل على وجوب المباشرة و يصدق الاعطاء الذي يكون
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.