مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٣٤٠) يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
[ (مسألة ٣٤٠): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
(مسألة ٣٤٠): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (١).
(١) قال في الحدائق: الثاني المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنه يجوز الجلوس في أثناء السعي للراحة [١] انتهى.
و تدل جملة من النصوص على جواز الجلوس عليهما منها ما رواه علي بن رئاب [٢] و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح قال: نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فليجلس [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار في حديث أنه قال لأبي عبد اللّه ٧ يجلس على الصفا و المروة قال: نعم [٤] و تدل طائفة اخرى على التفصيل بين كونه عن جهد و عدمه أي يجوز في الفرض الأول و لا يجوز في الفرض الثاني لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يجلس بين الصفا و المروة الّا من جهد [٥] فلا بد من التفصيل بالنسبة الى الجلوس فيما بين الحدين و أما بالنسبة الى الجلوس على الصفا و المروة فلا وجه للتفصيل بل يجوز للاستراحة فلاحظ.
[١] الحدائق: ج ١٦ ص ٢٧٣.
[٢] لاحظ ص ١٢٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب السعي، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.