مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦ - (مسألة ٢٥٧) لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة
..........
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل لاحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى [١] و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر [٢]، و منها ما رواه هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فامرنا فادهنا منها الحديث [٣] و لا تعارض بين الطائفتين فان المنع عن الادهان بعد تحقق الاحرام و نصوص الجواز ناظرة الى الادهان قبل الاحرام فلا تعارض و اما جواز الادهان حال الاحرام لاجل التداوي فتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن محرم شقّقت يداه قال: فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة [٥] و منها ما رواه أبو الحسن الاحمسيّ قال: سأل أبا عبد اللّه ٧ سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل فقال: اجعل عليه
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.