مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٣ - الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
..........
الاطلاق عدم وجوبه كما انّ مقتضى البراءة كذلك.
الجهة الخامسة: أنه لا تعتبر فيه الطهارة من الحدث و الروايات في المقام متعارضة فطائفة منها تدل على عدم الاعتبار منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف فان فيه صلاة و الوضوء أفضل [١] و منها ما رواه رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء قال: نعم الّا الطواف بالبيت فان فيه صلاة [٢] و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال: لا بأس [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة طافت بين الصفا و المروة و حاضت بينهما قال: تتم سعيها، و سأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى [٤].
و منها ما رواه يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن ٧ رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال:
لا بأس و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ [٥] و في قبالها طائفة تدل على الاشتراط منها ما رواه ابن فضّال قال: قال أبو الحسن ٧ لا تطوف و لا تسعى الّا
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.