مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩٥ - الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
..........
جعفر عن أبيه عن علي : قال: الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها [١] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالامصار [٢].
فانّ التقسيم قاطع للشركة و يمكن الاستدلال على المدعى لجواز الذبح و النحر بالليل للخائف بما رواه عبد اللّه بن سنان [٣] إذ لو كان جائزا بالليل لم يبقى موضوع للحكم المذكور و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوب كون الذبح أو النحر بعد الرمي و قد تقدم انّ الرمي يجب أن يكون في النهار لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر و الّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجأ من الضأن فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك و عظّم شعائر اللّه عزّ و جلّ فانّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة [٤] فتأمّل و يمكن الاستدلال بما رواه زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محلّه ان يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الذبح و إن كان في عمرة نحر بمكة فان ما عليه أن يعد لذلك يوما فاذا كان ذلك اليوم فقد و في ذلك اليوم و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى [٥] فالنتيجة ان الهدى لا بدّ
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] لاحظ ص ٢٦٥.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الذبح، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الاحصار و الصد، الحديث ٢.