مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣ - (مسألة ٢٦٨) كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
[ (مسألة ٢٦٧): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي]
(مسألة ٢٦٧): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي انفها أو ذقنها و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها (١).
[ (مسألة ٢٦٨): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٦٨): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (٢).
(١) لا يخفى أنه لا تنافي بين الاسفار و ستر الوجه عن الاجنبي بان تجعل بينهما و بينه حاجزا و مانعا عن الرؤية مع التحفظ على الوظيفة الشرعية حال الاحرام من عدم ستر الوجه و يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سأله عن المحرمة فقال: ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس الحديث [١] بل يمكن أن يقال ان المستفاد من الحديث المذكور جواز ستر وجهها كاملا فإن المولى في مقام بيان وظيفة المحرمة و يجوز ان تستر وجهها من الأجنبي بالثوب و لم يقيد الموضوع بقيد فيجوز ان تستر وجهها و ان شئت فقل ان الرواية مخصصة لدليل حرمة ستر الوجه فلا تصل النوبة بما أفاده في المتن من جواز الستر بالنحو المذكور.
(٢) لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن لا وجه لالزامه إذ لا دليل على الوجوب و مقتضى الاصل عدمه و اما حديث علي بن جعفر [٢] فسنده مخدوش مضافا الى ان النسخة فيه مختلفة و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١٠.
[٢] لاحظ ص ٨.