مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٢٦٩) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
أبا الحسن ٧ عن الرجل المحرم و كان اذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: لا الّا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق الشمس [٢] و منها ما عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم فقال: لا يظلل الّا من علة أو مرض [٣] و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: هل يستتر المحرم من الشمس فقال: لا الّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الظلال للمحرم فقال أضح لمن احرمت له قلت: أني محرور و انّ الحر يشتدّ عليّ فقال أ ما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين [٥] و في قبال هذه النصوص طائفة من الروايات ربما يتوهم منها التعارض مع نصوص المنع منها ما رواه الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في القبة فقال: ما يعجبني ذلك الّا أن يكون مريضا [٦] و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال [٧] و منها ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أخي ٧
[١] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٠.