مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٤ - (مسألة ٢٩٥) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة
[ (مسألة ٢٩٤): إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
(مسألة ٢٩٤): إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها و الأحوط أن تعدل إلى حجّ الأفراد و لا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة (١).
[ (مسألة ٢٩٥): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة]
(مسألة ٢٩٥): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة و لكن صلاته لا تصح الّا عن طهارة (٢).
بطلان الصلاة فيعارض استصحاب بقاء الطهارة قلت: استصحاب عدم حدوث الصلاة إلى زمان الحدث لا يقتضي وقوع الصلاة في زمان الحيض الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به و أما إذا علمت بحدوث الحيض قبل الصلاة فيدخل المقام في المسألة السابقة و قد تقدم الكلام حولها فلاحظ.
(١) الأمر كما أفاده فانّ الأحكام العذرية لا تشمل الاعذار الاختيارية. فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة يجب عليها الحجّ.
(٢) تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل [١] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ و يصلي فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصل و من طاف تطوعا و صلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف [٢] و منها ما رواه حريز عن
[١] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.