مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ٣٩٩) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
..........
اللهم منك و لك [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه في حديث قال:
و كان علي بن الحسين ٧ يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح [٢].
و منها ما رواه بشر بن يزيد قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لفاطمة ٣ اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يغفر اللّه بها كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك الى أن قال و هذا للمسلمين عامة [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان علي بن الحسين ٧ يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح [٤] و منها ما أرسله الصدوق قال: كان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ ٧ منها أربعا و ثلاثين و لنفسه ستا و ستين و نحرها كلها بيده الى أن قال و كان علي ٧ يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هديه بيده [٥] فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في أنّ الذبح من العبادات و يحتاج الى النية فعلى من تجب النية من المكلف الذي يجب عليه الذبح أو من الذابح فنقول لا اشكال في انّ النيابة بما لها من المعنى تحتاج الى الدليل توضيح ذلك انّ النائب يأتي بما يجب على المنوب عنه بالأمر المتوجه الى نفسه أي انّ النائب
[١] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.