مصباح الناسك في شرح المناسك
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
بقية واجبات عمرة التمتع
٥ ص
(٣)
بقية الواجب الأول من واجبات عمرة التمتّع الإحرام
٥ ص
(٤)
تتمة تروك الإحرام
٥ ص
(٥)
17- الادهان
٥ ص
(٦)
(مسألة 257) لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة
٥ ص
(٧)
(مسألة 258) كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
٨ ص
(٨)
18- ازالة الشعر عن البدن
٩ ص
(٩)
(مسألة 259) لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
٩ ص
(١٠)
(مسألة 260) اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
١٥ ص
(١١)
(مسألة 261) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
١٩ ص
(١٢)
19- ستر الرأس للرجال
٢٠ ص
(١٣)
(مسألة 262) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين
٢٠ ص
(١٤)
(مسألة 263) يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه
٢٣ ص
(١٥)
(مسألة 264) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٢٤ ص
(١٦)
(مسألة 265) اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
٢٧ ص
(١٧)
20- ستر الوجه للنساء
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 266) لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
٢٩ ص
(١٩)
(مسألة 267) للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
٣٣ ص
(٢٠)
(مسألة 268) كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
٣٣ ص
(٢١)
21- التظليل للرجال
٣٤ ص
(٢٢)
(مسألة 269) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
٣٤ ص
(٢٣)
(مسألة 270) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد
٣٨ ص
(٢٤)
(مسألة 271) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٤١ ص
(٢٥)
(مسألة 272) لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
٤٣ ص
(٢٦)
(مسألة 273) كفارة التظليل شاة
٤٤ ص
(٢٧)
22- اخراج الدم من البدن
٤٦ ص
(٢٨)
23- التقليم
٤٨ ص
(٢٩)
(مسألة 274) كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام و كفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
٤٩ ص
(٣٠)
(مسألة 275) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه
٥١ ص
(٣١)
24- قلع الضرس
٥٢ ص
(٣٢)
(مسألة 276) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
٥٢ ص
(٣٣)
25- حمل السلاح
٥٣ ص
(٣٤)
(مسألة 277) لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 278) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 279) تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 280) كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٥٤ ص
(٣٨)
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 281) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس
٥٩ ص
(٤٠)
(مسألة 282) كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
٥٩ ص
(٤١)
مسألة 283 في محل ذبح الكفارات
٦٠ ص
(٤٢)
(مسألة 284) إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء
٦٣ ص
(٤٣)
الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف
٦٧ ص
(٤٤)
شرائط الطواف
٦٧ ص
(٤٥)
الأول النية
٦٧ ص
(٤٦)
الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر
٦٧ ص
(٤٧)
(مسألة 285) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
٧٢ ص
(٤٨)
(مسألة 286) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه
٨٠ ص
(٤٩)
(مسألة 287) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
٨١ ص
(٥٠)
(مسألة 288) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف
٨٢ ص
(٥١)
(مسألة 289) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما
٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 290) اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
٨٤ ص
(٥٣)
(مسألة 291) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٩٠ ص
(٥٤)
(مسألة 292) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
٩١ ص
(٥٥)
(مسألة 293) إذا طافت المرأة و صلت ثم شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة
٩٣ ص
(٥٦)
(مسألة 294) إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
٩٤ ص
(٥٧)
(مسألة 295) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة
٩٤ ص
(٥٨)
(مسألة 296) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
٩٦ ص
(٥٩)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٩٧ ص
(٦٠)
(مسألة 297) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٩٨ ص
(٦١)
(مسألة 298) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف
٩٩ ص
(٦٢)
(مسألة 299) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه
٩٩ ص
(٦٣)
(مسألة 300) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
١٠٠ ص
(٦٤)
الرابع الختان للرجال
١٠٠ ص
(٦٥)
(مسألة 301) إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا
١٠٢ ص
(٦٦)
(مسألة 302) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
١٠٢ ص
(٦٧)
الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
١٠٣ ص
(٦٨)
واجبات الطواف
١٠٦ ص
(٦٩)
الأول الابتداء من الحجر الأسود
١٠٦ ص
(٧٠)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
١٠٦ ص
(٧١)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
١٠٧ ص
(٧٢)
الرابع إدخال حجر اسماعيل في المطاف
١٠٩ ص
(٧٣)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان
١١١ ص
(٧٤)
السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
١١٢ ص
(٧٥)
(مسألة 303) اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم
١١٤ ص
(٧٦)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
١١٥ ص
(٧٧)
(مسألة 304) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
١١٥ ص
(٧٨)
(مسألة 305) إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه
١١٦ ص
(٧٩)
(مسألة 306) إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
١١٧ ص
(٨٠)
(مسألة 307) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
١١٩ ص
(٨١)
(مسألة 308) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهّر ثم يرجع و يتم طوافه
١٢٠ ص
(٨٢)
(مسألة 309) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك
١٢٠ ص
(٨٣)
(مسألة 310) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين
١٢٢ ص
(٨٤)
(مسألة 311) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
١٢٤ ص
(٨٥)
النقصان في الطواف
١٢٥ ص
(٨٦)
(مسألة 312) اذا نقص من طوافه عمدا
١٢٥ ص
(٨٧)
(مسألة 313) إذا نقص من طوافه سهوا
١٢٥ ص
(٨٨)
للزيادة في الطواف خمس صور
١٢٧ ص
(٨٩)
الأولى ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر
١٢٧ ص
(٩٠)
الثانية أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد
١٢٨ ص
(٩١)
الثالثة أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه
١٢٨ ص
(٩٢)
الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
١٢٩ ص
(٩٣)
الخامسة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق
١٣١ ص
(٩٤)
(مسألة 314) إذا زاد في طوافه سهوا
١٣٢ ص
(٩٥)
الشك في عدد الأشواط
١٣٤ ص
(٩٦)
(مسألة 315) اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
١٣٤ ص
(٩٧)
(مسألة 316) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
١٣٥ ص
(٩٨)
(مسألة 317) إذا شك في عدد الأشواط
١٣٩ ص
(٩٩)
(مسألة 318) إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتمّ طوافه
١٤٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 319) يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
١٤٢ ص
(١٠١)
(مسألة 320) إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل
١٤٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 321) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات
١٤٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 322) إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
١٤٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 323) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله
١٤٨ ص
(١٠٥)
(مسألة 324) إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء
١٤٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 325) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه
١٥٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 326) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
١٥٠ ص
(١٠٨)
الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع الطواف
١٥٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 327) من ترك صلاة الطواف عالما عامدا
١٥٨ ص
(١١٠)
(مسألة 328) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
١٥٩ ص
(١١١)
(مسألة 329) اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها
١٦٠ ص
(١١٢)
(مسألة 330) اذا نسي صلاة الطواف حتى مات
١٦٦ ص
(١١٣)
(مسألة 331) اذا كان في قراءة المصلي لحن
١٦٧ ص
(١١٤)
(مسألة 332) إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله
١٧٠ ص
(١١٥)
الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
١٧١ ص
(١١٦)
مسائل في السعي
١٧٥ ص
(١١٧)
(مسألة 333) محل السعي انّما هو بعد الطواف و صلاته
١٧٥ ص
(١١٨)
(مسألة 334) يعتبر في السعي النيّة
١٧٦ ص
(١١٩)
(مسألة 335) يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة
١٧٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 336) لو بدأ بالمروة قبل الصفا
١٧٩ ص
(١٢١)
(مسألة 337) لا يعتبر في السعي المشي راجلا
١٧٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 338) يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
١٨١ ص
(١٢٣)
(مسألة 339) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
١٨٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 340) يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
١٨٣ ص
(١٢٥)
أحكام السعي
١٨٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 341) لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره
١٨٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 342) من لم يتمكّن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن انسان أو حيوان و نحو ذلك
١٨٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 343) الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته
١٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 344) حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف
١٩١ ص
(١٣٠)
(مسألة 345) إذا زاد في سعيه خطأ صحّ سعيه
١٩٣ ص
(١٣١)
(مسألة 346) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
١٩٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 347) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٩٧ ص
(١٣٣)
الشك في السعي
١٩٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 348) إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
١٩٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 349) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
٢٠٠ ص
(١٣٦)
الواجب الخامس في عمرة التمتّع التقصير
٢٠١ ص
(١٣٧)
(مسألة 350) يتعيّن التقصير في احلال عمرة التمتع
٢٠٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 351) إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم
٢٠٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 352) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
٢٠٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 353) لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي
٢٠٦ ص
(١٤١)
(مسألة 354) إذ ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته
٢٠٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 355) إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته
٢٠٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 356) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق
٢١٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 357) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
٢١١ ص
(١٤٥)
واجبات الحج
٢١٢ ص
(١٤٦)
الأول الاحرام
٢١٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 358) كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج
٢١٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 359) يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
٢١٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 360) يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
٢١٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 361) للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أيّ موضع شاء
٢١٧ ص
(١٥١)
(مسألة 362) من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
٢٢١ ص
(١٥٢)
(مسألة 363) من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك
٢٢٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 364) الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
٢٢٤ ص
(١٥٤)
الثاني من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة
٢٢٦ ص
(١٥٥)
(مسألة 365) حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز و من المأزمين الى أقصى الموقف
٢٢٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 366) الظاهر انّ الجبل موقف و لكن يكره الوقوف عليه
٢٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 367) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار
٢٣٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 368) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب
٢٣١ ص
(١٥٩)
(مسألة 369) من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار)، لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار
٢٤٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 370) تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا لكنها لا تفسد الحج
٢٤٥ ص
(١٦١)
(مسألة 371) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
٢٥٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 372) إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة
٢٥٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 373) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
٢٥٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 374) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجّه
٢٦٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 375) من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
٢٦٧ ص
(١٦٧)
(مسألة 376) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر
٢٦٨ ص
(١٦٨)
ادراك الوقوفين أو أحدهما
٢٧٠ ص
(١٦٩)
منى و واجباتها
٢٧٨ ص
(١٧٠)
الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
٢٧٨ ص
(١٧١)
(مسألة 377) إذا شك في الاصابة و عدمها بنى على العدم
٢٨٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 378) يعتبر في الحصيات أمران
٢٨٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 379) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال
٢٨٧ ص
(١٧٤)
(مسألة 380) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم
٢٨٩ ص
(١٧٥)
(مسألة 381) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه
٢٩٠ ص
(١٧٦)
الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
٢٩٢ ص
(١٧٧)
مسائل في الهدي
٣٠١ ص
(١٧٨)
(مسألة 382) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد
٣٠١ ص
(١٧٩)
(مسألة 383) لا يجزئ هدي واحد الّا عن شخص واحد
٣٠٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 384) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
٣٠٦ ص
(١٨١)
(مسألة 385) إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه
٣١٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 386) ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه
٣١٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 387) إذا ذبح الهدى بزعم أنه سمين فبان مهزولا
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 388) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط
٣١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 389) إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
٣١٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 390) لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر
٣٢٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 391) لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر
٣٢٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 392) من لم يجد الهدي و تمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الى آخر ذي الحجّة
٣٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 393) إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه
٣٢٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 394) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
٣٢٨ ص
(١٩١)
(مسألة 395) من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه
٣٣٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 396) إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير
٣٣٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 397) إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا
٣٣٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 398) ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة
٣٤٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 399) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٣٤٠ ص
(١٩٦)
مصرف الهدي
٣٤٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 400) لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية
٣٥٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 401) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٣٥٠ ص
(١٩٩)
(مسألة 402) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي
٣٥٠ ص
(٢٠٠)
الواجب السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٣٥١ ص
(٢٠١)
(مسألة 403) لا يجوز الحلق للنساء
٣٥٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 404) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
٣٥٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 405) من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أولا ثم يحلق
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 406) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا
٣٦١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 407) إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 408) إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 409) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه
٣٦٨ ص
(٢٠٨)
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعي
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 410) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٣٧٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 411) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٣٧١ ص
(٢١١)
(مسألة 412) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٣٧٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 413) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين
٣٧٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 414) من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٣٧٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 415) إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
٣٨١ ص
(٢١٥)
(مسألة 416) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى
٣٨٤ ص
(٢١٦)
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
٣٨٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 417) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
٣٨٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 418) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط
٣٨٩ ص
(٢١٩)
(مسألة 419) من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 420) من ترك طواف النساء
٣٩٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 421) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٣٩٥ ص
(٢٢٢)
(مسألة 422) من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى
٣٩٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 423) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٣٩٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 424) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٣٩٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 425) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٣٩٧ ص
(٢٢٦)
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
٣٩٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 426) إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٤٠٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 427) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٤٠٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 428) يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
٤٠٧ ص
(٢٣٠)
(مسألة 429) من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
٤٠٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 430) من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٤١٢ ص
(٢٣٢)
الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث
٤١٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 431) يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
٤١٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 432) ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها
٤١٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 433) يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
٤١٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 434) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر
٤٢٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 435) من نسي الرمي فذكره في مكة
٤٢٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 436) المريض الذي لا يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه
٤٢٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 437) لا يبطل الحج بترك الرمي
٤٢٦ ص
(٢٤٠)
أحكام المصدود
٤٢٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 438) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما
٤٢٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 439) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 440) المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٤٣٣ ص
(٢٤٤)
(مسألة 441) المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 442) إذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
(مسألة 443) من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٤٣٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 444) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٤٣٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 445) من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 446) من ساق هديا معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه
٤٣٩ ص
(٢٥٠)
أحكام المحصور
٤٤٠ ص
(٢٥١)
(مسألة 447) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٤٤٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 448) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة
٤٤٠ ص
(٢٥٣)
(مسألة 449) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
٤٤٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 450) إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين فالحكم فيه
٤٤٩ ص
(٢٥٥)
(مسألة 451) إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
٤٤٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 452) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٤٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 453) المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 454) يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
٤٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ٤٠٢) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي

[ (مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية]

(مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع و اهدى ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك (١).

[ (مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء]

(مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم (٢).

[ (مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي]

(مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي نعم لو اتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (٣).


(١) لعدم الدليل عليه و مقتضى اطلاق الدليل و البراءة عدم وجوبه و لزومه.

(٢) فان الناس مسلطون على اموالهم و لا دليل على عدم الجواز.

(٣) أما عدم الضمان في صورة عدم الاتلاف فعلى طبق القاعدة و أما الضمان في صورة الاتلاف فالظاهر أنه لا وجه له أيضا لعدم الدليل عليه و بعبارة واضحة الدليل قائم على وجوب الاكل و الاطعام أو الاعطاء و هذا المقدار لا يستلزم كون الموضوع ملكا للغير فغاية ما في الباب تحقق العصيان بعدم الامتثال و أما الضمان فلا و الذي يوضح المدعى أن التصدق واجب و من الظاهر أنه أشرب في وجوب التصدق عدم كون المال ملكا للمتصدق عليه و إن شئت فقل التصدق متقوم بكون المال مملوكا للمصدق.