مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٣٩٤) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
..........
عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال: قلت فإن فاته ذلك قال:
يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق قال: إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع الى أهله [١]، و ما رواه رفاعة بن موسى [٢].
و في قبال هذه الطائفة طائفة من الأحاديث تدل على أنه يصوم بدل الفائت أيام التشريق منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه انّ عليا ٧ كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه انّ عليا ٧ كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم ايّام التشريق فقد اذن له [٤] و لا مجال للعمل بهما إذ يعارضهما ما هو الأحدث منهما لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٥] فإن هذا الحديث يعارضهما و سنده تام فان المراد بالنخعي أيوب بن نوح الذي وثق اضف الى ذلك ان صاحب الوسائل يقول انّ الشيخ ذكر انّ هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الأخبار فلا يجوز المصير إليهما اضف الى ذلك أنه نهي في بعض النصوص عن
[١] الباب ٤٦ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٣٢٣- ٣٢٤.
[٣] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] لاحظ ص ٣٢٩- ٣٣٠.