مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٣٥٣) لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي
[ (مسألة ٣٥٢): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي]
(مسألة ٣٥٢): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة (١).
[ (مسألة ٣٥٣): لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي]
(مسألة ٣٥٣): لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما (٢).
أو الاطمينان يمكن أن يلتزم بالاشكال و الّا فلا و ثانيا انّ المتن لا يكون واحدا فإن المذكور في أحد الموردين هكذا عن متمتع وقع على أهله [١].
و في المورد الآخر متمتع وقع على امرأته كما في الوسائل فلا وجه للترديد بل مقتضى الصناعة الالتزام بالتعدد فالنتيجة عدم الوجوب.
(١) إذ المفروض أنه محرم و يحرم على المحرم ازالة الشعر فوجوب الكفارة على طبق القاعدة الأولية.
(٢) فانّ وجوب المبادرة يحتاج الى الدليل و الّا فمقتضى الاطلاق عدمها كما انّ مقتضى اصالة البراءة عن وجوبها كذلك مضافا الى دعوى التسالم على عدم وجوبها و أيضا لا دليل على وجوب ايقاعه في محل خاص فمقتضى القاعدة اجتهادا و فقاهة عدم التعين و يؤيد المدعى ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ثم ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كل شيء [٢] فانه قد صرّح في الحديث بجواز ايقاعه في المنزل فالنتيجة عدم وجوب المبادرة و عدم وجوب مكان خاص فلاحظ.
[١] الكافي: ج ٤ ص ٣٧٨، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث ٣.