مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠١ - الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
..........
التشريق [١].
و يرد عليه ان ذكر اللّه لا يستلزم القربية فان الانسان يمكن أن يذكر اللّه لغرض دنيوي مثلا إذا كان ذكر اللّه مؤثرا في بعد الشيطان أو اذا كان مؤثرا في ارتفاع مرض و الشخص يذكر اللّه لهذا الغرض بلا قصد القربة يصدق أنه ذكر اللّه لا قربيا هذا و لكن لا شبهة في كون المبيت قربيا و يلزم فيه قصد القربة.
الجهة الثانية: أنه يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر مطلقا و ليلة الثالث عشر في بعض الفروض قال في المستند و يجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة مطلقا و الثالثة عشرة في بعض الفروض الى آخر كلامه و يدل على المدعى حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تبت ليالي التشريق الّا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت اوّل الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى الّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها [٢] و إذا أصاب الصيد في احرامه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر و الدليل على التفصيل جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان [٣] و منها ما رواه حماد [٤] و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
[١] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب العود الى من، الحديث ٨.
[٣] لاحظ ص ٣٨٢.
[٤] لاحظ ص ٣٨٢.