مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٣١٥) اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
[الشك في عدد الأشواط]
الشك في عدد الأشواط
[ (مسألة ٣١٥): اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك]
(مسألة ٣١٥): اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف (١).
فالترجيح مع حديث عبد اللّه بن سنان بالأحدثية لكن يشكل حديث ابن وهب و حديث زرارة بأنه كيف يمكن تحقق السهو بالنسبة الى المعصوم الذي اذهب اللّه عنه الرجس و طهّره تطهيرا فيرد علم الحديثين الى أهلهما و لا مجال لأن يقال لا تنافي بين كون الفعل من باب التقية و كونه دالا على أصل الحكم إذ كيف يمكن أن ينفي أصل الفعل و مع ذلك يستفاد منه الحكم، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة [١] و لا تنافي بينهما أي بين هذه الرواية و حديث عبد اللّه بن محمد كما هو واضح و مما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة الى بقية النصوص فلاحظ.
(١) اذا شك في عدد الأشواط و دخل في الغير كما لو شرع في الصلاة الطواف فتارة تكون الموالاة غير باقية و على تقدير الزيادة أو النقصان لا يكون التدارك قابلا و اخرى لا يكون كذلك أي الفصل الزماني بمقدار لا يكون موجبا لفوات الموالاة أما على الأول فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ لتمامية أركانها إذ المفروض أن المكلف شاك في صحة طوافه و أيضا فرض دخوله في الغير أي دخل في صلاة الطواف فلا مانع عن جريان قاعدة الفراغ و بعبارة اخرى يكون الشك في صحة ما أتى به من طوافه فيحكم بالصحة ببركة قاعدة الفراغ.
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ٨.