مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٣١٠) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين
[ (مسألة ٣١٠): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين]
(مسألة ٣١٠): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين و لكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو شوطين و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام (١).
يعقوب [١] بتقريب انّ المستفاد من الحديث جواز القطع لضرورة شرعية فيدل على الجواز بالأولوية عند ضرورة خارجية و فيه انّ اسناد الصدوق الى يونس ضعيف على ما أفاده الحاجياني زيد عمره و ربما يستدل بحديث صفوان [٢] بتقريب انّ المستفاد من الحديث جواز القطع على الاطلاق و البناء عليه بعد رفع الحاجة و فيه انّ المستفاد من الحديث جواز القطع على الاطلاق و البناء عليه بعد رفع الحاجة و فيه انّ الحدث ضعيف بضعف اسناد الصدوق الى الجمال فالنتيجة انّ الطواف يبطل بقطعه و لا أثر للاستنابة و لا بالاتمام الّا في صورة واحدة و هي صورة عدم فوات الموالاة العرفية إذ بعد فوات الموالاة و بطلان الطواف و عدم الدليل على الجبران لا بالاستنابة و لا بالاتمام لا تصل النوبة إليهما نعم الاحتياط بالجمع بين الأمور الثلاثة حسن بلا اشكال.
(١) في المقام عدة نصوص تدل على الجواز و عدم البطلان بالقطع لقضاء الحاجة منها ما رواه أبو الفرج [٣] و منها ما رواه أبان بن تغلب [٤] و منها ما أرسله
[١] لاحظ ص ٩٧.
[٢] لاحظ ص ١١٩.
[٣] لاحظ ص ٧٨.
[٤] لاحظ ص ٧٨.