مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٦ - (مسألة ٤٤٣) من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
[ (مسألة ٤٤٢): إذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه]
(مسألة ٤٤٢): إذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه و يستنيب للرمي ان أمكنه في سنته و الّا ففي القابل على الأحوط و لا يجري عليه حكم المصدود (١).
[ (مسألة ٤٤٣): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر]
(مسألة ٤٤٣): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح (٢).
(١) أما كون حجه تاما فقد مرّ الكلام حوله فان المبيت هناك و كذلك الرّمي خارجان عن الحج بل هما واجبان مستقلان و كل تكليف مشروط بالقدرة و مع عدم القدرة على المبيت يسقط وجوبه و أما الرّمي فان كان قادرا على الاستنابة تجب للنص الذي تقدم ذكره و أما مع عدم الامكان فيسقط وجوبه أيضا و الاحتياط بما ذكره في المتن حسن و اللّه العالم.
(٢) الذي يختلج بالبال أن يقال انه لا يشمله دليل الصد فان المصدود كما يظهر من اللغة الممنوع و أما النص فيدل على ان المصدود من منعه العدو و المحصور من منعه المرض لاحظ ما رواه ابن عمّار [١] و لاحظ ما رواه زرارة [٢] فان المستفاد من الحديثين ان الممنوع عن الحج الذي عين له احكام في الشرع على قسمين أما مصدود و أما محصور و لا ثالث و من النص يظهر ان الامام ٧ ناظر الى بيان المراد من الحصر الذي ذكر في الآية الشريفة مضافا الى انه قد تقدم منا ان المستفاد من النص ان المحصور مقابل المصدود فكيف يمكن الاستدلال بالآية لحكم المصدود و بعبارة واضحة لا جامع بينهما و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٤٢٦.
[٢] لاحظ ص ٤٢٩.