مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٣١٧) إذا شك في عدد الأشواط
..........
ما رواه رفاعة [١] فان المستفاد من الحديث أن يأخذ بالمقدار المعلوم و يعمل على طبق يقينه و بعبارة اخرى السائل فرض ان الطائف يتيقن بالست و يشك في السبع و الامام ٧ لم يجب بأنه يعمل على طبق يقينه الذي يكون مقتضى الاستصحاب و بعد التعارض و عدم احراز الأحدث تصل النوبة الى الأخذ بالقاعدة الأولية و هو الاستصحاب أي استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه و يستفاد من طائفة أخرى من النصوص أن مجرد الشك يوجب البطلان منها ما رواه أحمد بن عمر المرهبي [٢] و منها ما رواه أبو بصير [٣]، و منها ما في الخرائج و الجرائح [٤]، و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا يعتد بها و ربما يستدل على المدعى بما رواه صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال: ان شكّوا كلهم فليستأنفوا و إن لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا [٥].
و ما رواه صفوان أيضا قال: سألت أبا الحسن ٧ ثم ذكر مثله الا أنه قال:
قال واحد معي سبعة أشواط و قال الآخر معي ستة أشواط و قال الثالث معي خمسة أشواط [٦].
[١] لاحظ ص ١٣٧.
[٢] لاحظ ص ١٣٦.
[٣] لاحظ ص ١٣٨.
[٤] لاحظ ص ١٣٨.
[٥] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٣.