مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٣٩٣) إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه
[ (مسألة ٣٩٢): من لم يجد الهدي و تمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الى آخر ذي الحجّة]
(مسألة ٣٩٢): من لم يجد الهدي و تمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الى آخر ذي الحجّة فإن مضى الشهر لا يذبحه الّا في السنة القادمة (١).
[ (مسألة ٣٩٣): إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه]
(مسألة ٣٩٣): إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجّة و سبعة إذا رجع الى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجّة بعد التلبس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي فإن لم يرجع الى بلده و أقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه الى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (٢).
(١) و الدليل عليه ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزأ عنه فان مضى ذو الحجة اخّر ذلك الى قابل من ذى الحجة [١].
(٢) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لو لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام و هذا هو المشهور بين القوم و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ [٢] و من السنّة جملة من النصوص منها ما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] البقرة: ١٩٦.