مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠ - (مسألة ٢٦٦) لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
..........
الجهة الأولى: أنه هل تختص الحرمة بالقناع و البرقع و أمثالهما أو يعم كل ساتر الحق هو الثاني لاحظ ما رواه ابن ميمون [١] فان المستفاد من الحديث ببركة عموم العلة عموم الحكم مضافا الى ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ذلك.
الجهة الثانية: أنه هل يختص الحكم بما يكون الساتر من قبيل الثوب أو يعم كل ساتر حتى لو كان من قبيل الطين و نحوه الحق هو الثاني لما تقدم من عموم التعليل مضافا الى حديثي البزنطي و الحلبي [٢].
الجهة الثالثة: أنه هل يجوز ستر بعض وجهها أم لا، فيمكن ان يقال ان مقتضى حديث ابن ميمون حرمة ستر وجهها على الاطلاق اذ المستفاد منه ان احرامها في وجهها كما إنّ احرام الرجل في رأسه و قد علم من الدليل حرمة ستر بعض الرأس اضف الى ذلك ما رواه الحلبي المتقدم آنفا فان المستفاد من الحديث وجوب الاسفار و من الظاهر ان الاسفار بماله من المفهوم لا يصدق على اسفار بعض الوجه فالنتيجة وجوب كشف جميع الوجه و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه احمد ابن محمد البزنطي المتقدم آنفا إذ لو كان ستر بعض الوجه جائزا كيف يمكن ان الامام ٧ يتصدّى لكشف الساتر عن جميع الوجه و في المقام جملة من النصوص لا بدّ من ملاحظة دلالتها.
[١] لاحظ ص ٢٩.
[٢] لاحظ ص ٢٩.