مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٣٩٩) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
[ (مسألة ٣٩٨): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة]
(مسألة ٣٩٨): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه (١).
[ (مسألة ٣٩٩): الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه]
(مسألة ٣٩٩): الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا و لا بدّ أن يكون الذابح مسلما و إن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي الى الذبح و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى (٢).
أخبره بالذبح فإن كان ثقة يقبل قوله لاعتبار قول الثقة و الّا يلزم الاحتياط إذ ما دام الشك في تحقق الامتثال يكون مقتضى الاستصحاب عدمه هذا على طبق المذهب المنصور و أما على المشهور فتكون قاعدة الاشتغال محكمة.
(١) هذا على طبق القاعدة فان اطلاق الدليل ينفي عدم الاشتراط كما انّ مقتضى الأصل العملي كذلك إذ قد قرر في محله أن الشك في الأقل و الأكثر مورد البراءة.
(٢) هذا من الواضحات قال في المستند هو مقطوع في كلام الاصحاب كما في المدارك و الذخيرة بل اجماعي كما في غيرهما فان السيرة القطعية جارية على عدم لزوم المباشرة و بعبارة اخرى من يتصدى الذبح بنفسه أقل قليل اضف الى ذلك النصوص الدالة على عدم لزوم المباشرة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يذبح لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها و لتستقبل القبلة و تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما