مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٣٩٥) من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه
..........
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلمّا ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع الى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له [١] و الحديث ضعيف بمحمد بن عبد اللّه بل و بغيره و منها ما رواه أحمد بن عبد اللّه الكرخي قال: قلت للرضا ٧: المتمتع يقدم و ليس معه هدى أ يصوم ما لم يجب عليه قال: يصبر الى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد [٢] و الرواية ضعيفة بالارسال فلا أثر لها حتى مع فرض تمامية دلالتها و منها ما رواه أبو بصير [٣] و مقتضى هذه الرواية وجوب الصوم فتكون الرواية مؤيدة للمدعى و المراد من الحديث غير واضح اذ المراد من يوم النفر أعم من أن يكون الثاني عشر أو الثالث عشر لم تمض أيام الذبح فان أيام الذبح في منى أربعة لاحظ ما رواه عمار الساباطي [٤] فالنتيجة أن الحق ما هو المشهور و لكن ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن يجمع بين الذبح و الصوم و اللّه العالم.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الباب ٥٤ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٣٠٣.
[٤] لاحظ ص ٢٩٤.