مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٣٠٤) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
[الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج]
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
[ (مسألة ٣٠٤): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة]
(مسألة ٣٠٤): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة و الأولى اتمام الطواف ثم اعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (١).
و لا طواف له [١] و الحديث ضعيف سندا و عمل المشهور به على فرض تحققه لا يوجب اعتباره و في قبال المشهور ما ذهب إليه الصدوق (قدّس سرّه) و يدل على مذهبه ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الطواف خلف المقام قال ما احبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله الّا أن لا تجد منه بدّا [٢] و الحديث تامّ سندا و دلالة و اعراض المشهور عنه لا يسقطه عن الاعتبار، و لتوضيح المدّعى نقول لا اشكال في انّ العبادة محبوبة للشارع فيكون المراد من قوله ٧ ما احبّ قلّة الثواب و على تقدير الامكان لا تترك المرتبة العالية و الّا تصل النوبة الى المرتبة النازلة و ان أبيت و قلت الحديث مجمل، أقول: يكفي للجواز اطلاق دليل الطواف فان مقتضاه كفايته خلف المقام.
(١) إذا خرج الطائف عن المطاف و دخل الكعبة يبطل طوافه مطلقا لاحظ ما رواه حفص بن البختري [٣] فان مقتضى الحديث بطلان الطواف بدخول الكعبة بلا فرق بين كون دخوله قبل ثلاثة أشواط أو بعدها و بلا فرق بين فوات الموالاة العرفية و عدمه و لا تنافي بين اطلاق الحديث و حديثي ابن مسكان [٤] و عمران
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٧٧.
[٤] لاحظ ص ٧٧.