مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٣٠٩) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك
[ (مسألة ٣٠٨): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهّر ثم يرجع و يتم طوافه]
(مسألة ٣٠٨): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهّر ثم يرجع و يتم طوافه على ما تقدم و كذلك الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثيابه و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف (١).
[ (مسألة ٣٠٩): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك]
(مسألة ٣٠٩): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته اعادته و إن كان بعده فالأحوط ان يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر (٢).
يبطل الطواف بلا فرق بين فوات الموالاة و عدمه و إن كان الخروج بعد ما زاد على شوطين فلا بد من التفصيل بين فوات الموالاة و عدمه فعلى الأول يبطل و أما على الثاني فلا يبطل.
(١) تقدم الكلام حول الفروع المذكورة فراجع.
(٢) المشهور التفصيل بين قطع الطواف قبل الشوط الرابع و قطعه بعده بالالتزام بالبطلان في الأول و الصحة في الثاني و اكماله بعد رفع العذر و الكلام يقع حول الفرع تارة على ما هو مقتضى القاعدة و اخرى على مقتضى المستفاد من النصوص أما الكلام من حيث القاعدة فلا بد أن يفصل بين فوات الموالاة و عدمه بأن يقال يبطل الطواف في الصورة الأولى و يصح في الثانية بلا فرق بين محل القطع و الوجه فيه ما تقدّم منّا من أنّ العرف يفهم لزوم التّوالي و الموالاة بين أجزاء