مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ٤٤٩) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
[ (مسألة ٤٤٩): إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض]
(مسألة ٤٤٩): إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق و حينئذ فإن ادرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد ادرك الحج و الّا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه الى العمرة المفردة و إن ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الإتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط (١).
حلية النساء و أما بالنسبة الى بقية محرمات الاحرام فحديث البزنطي يقتضي الحلية بلا بعث الهدي و المواعدة على ما تقدم لكن لا بدّ من تخصيصه بحديث معاوية بن عمّار [١].
الفرع الخامس: أن يكون الحصر في الحج و حكمه كما تقدم من بعث الهدي و المواعدة مع اصحابه لاطلاق الدليل و أما التحلل من النساء فالظاهر أنه يحصل كبقية المحرمات و لا يحتاج الى الاتيان بطواف النساء و ذلك بالتقريب المتقدم و الاحتياط بما ذكر في المتن حسن بلا اشكال و لا كلام و اللّه العالم.
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه إذا احصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ مرضه فإن ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق فان ادرك من الوقوف ما يكون موجبا لتمامية حجه فقد ادرك الحج و الدليل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد في نفسه خفة فليمض ان ظنّ انه يدرك
[١] لاحظ ص ٤٤١.