مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٢٦٩) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
الاحتجاج قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى ٧ بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له: أ يجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله فقال له موسى ٧:
لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن ٧: أتعجب من سنة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و تستهزئ بها أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كشف ظلاله في احرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم ان أحكام اللّه يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا [١] الدال على الجواز بالنسبة الى الراجل مطلقا فلا اعتبار بسنده للارسال.
الفرع الرابع: أنه يحرم التظليل بما لا يكون فوق الرأس بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه و الوجه أنه قد أمر في بعض النصوص بقلع السقف لاحظ ما رواه قاسم بن الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظل من أبي جعفر ٧ كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا احرم [٢] و أمر في بعض آخر بالاضحاء لاحظ ما رواه عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول ٧: ان علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم فقال: إن كان كما زعم فليظلل و أما أنت فاضح لمن أحرمت له [٣] مضافا الى أنه يصدق على التظليل المحرم به العنوان الذي نهي عنه فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٦.
[٢] الباب ٦٤ من هذه الأبواب، الحديث ١٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.