مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٢٧٠) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد
..........
و منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى [١].
و منها ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ٧: المحرم يظلّل على محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال: نعم قلت: الفداء قال: شاة [٢].
و منها ما رواه ابن بزيع عن الرضا ٧ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فامره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى [٣] و منها ما رواه ابن بزيع أيضا عن أبي الحسن ٧ مثله الّا أنه قال في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة ثم زاد و قال: نحن اذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا [٤].
و أما لو لم يكن شيء من المذكورات و يكون الاستظلال كعدمه فهل يكون جائزا أم لا؟ اختار في المتن الجواز و يشكل إذ المستفاد من جملة من النصوص المنع و النهي عن ركوب المحرم القبة و الكنيسة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا قلت: فالمرأة المحرمة قال: نعم [٥].
و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في القبّة
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.