مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٣٥٨) كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج
[ (مسألة ٣٥٨): كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج]
(مسألة ٣٥٨): كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء (١).
أفضل ذلك عند زوال الشمس [١].
الأمر الثاني: أنه يجوز تقديمه عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة الى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج الى منى قبل يوم التروية قال: نعم قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و يتروح بذلك المكان قال: لا، قلت: يعجل بيوم قال:
نعم قلت: بيومين قال: نعم قلت: ثلاثة قال: نعم قلت: أكثر من ذلك قال: لا [٢].
الأمر الثالث: أنه قد تقدم جواز الخروج من مكة محرما لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان فراجع ما ذكرناه هناك حول الفرع.
(١) في هذه المسألة فرعان:
أحدهما: أنه لا يجوز الاحرام للعمرة المفردة قبل الفراغ عن اعمال الحج و قد ذكرت في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع بقسميه كما عن صاحب الجواهر و فيه انّ حال الاجماع في الاشكال معلوم و لا أقل من احتمال كونه مدركيا.
الوجه الثاني: انّ الظاهر من أدلة الاحرام احداثه و التأكد لا يكون احداثا
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ١.