مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٤ - (مسألة ٣١١) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
[ (مسألة ٣١١): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة]
(مسألة ٣١١): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف (١).
و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا فلا يعتد بها و مقتضى القاعدة التفصيل بين صورة فوات الموالاة و عدمه.
(١) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها و هو التفصيل بين فوات الموالاة و عدمه هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية و أما بحسب النص الخاص ففي المقام حديثان لاحظ ما رواه علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبقى على طوافه في فريضة أو غيرها و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه [١] و لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال: نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها [٢] و الحديث الأول من الباب تام سندا و دلالة و هل يمكن أن يقال ان مقتضى الحديث جواز الاستراحة ثم البناء على الطواف و لو مع فوات الموالاة الانصاف أنه مشكل إذ الاستراحة لا تلازم فوات الموالاة على نحو الاطلاق بل في بعض الاحيان تفوت و في بعض لا تفوت فيكون الحكم بلحاظ الاستراحة أثناء الطواف و لا تعرض لأمر آخر و لا أقل من عدم امكان الجزم به و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.