مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٣٠٢) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
[ (مسألة ٣٠١): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا]
(مسألة ٣٠١): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية (١).
[ (مسألة ٣٠٢): إذا استطاع المكلف و هو غير مختون]
(مسألة ٣٠٢): إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فإن امكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك و الا أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان اصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب (٢).
(١) هذا من الواضحات فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ففاقد الشرط كالعدم فما أفاده تام.
(٢) أما وجوب الحج في سنة الاستطاعة و امكان الختان فهو على طبق القاعدة الأولية إذ الختان شرط الواجب و بحكم العقل يجب تحصيل ما هو دخيل في الواجب و أما اذا فرضنا انه لا يمكن أو أمكن و لكن كان حرجيا أو ضرريا ففصّل الماتن بين امكانه في السنوات القادمة و عدمه فعلى الأول أوجب التأخير و على الثاني يسقط الاشتراط و تصل النوبة الى الاستنابة و يرد عليه أولا ان التفصيل في غير محله لأن الاستنابة إن كانت على طبق القاعدة فتجب في السنة الأولى اذ المفروض ان الحج واجب فوري و من ناحية اخرى ان غير المتمكن من الطواف يجب عليه ان يستنيب فيجب الحج في السنة الأولى مع الاستنابة في الطواف.
و ثانيا: أنه لا دليل على الاستنابة و إن شئت فقل ان الاستنابة على خلاف