مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٣٩٧) إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا
[ (مسألة ٣٩٦): إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير]
(مسألة ٣٩٦): إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور (١).
[ (مسألة ٣٩٧): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا]
(مسألة ٣٩٧): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به (٢).
(١) يمكن أن يكون المنشأ للاحتياط حديث زيد بن جهم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ متمتع لم يجد هديا فقال أ ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني بهذا الدرهم [١] و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و أما حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد الهم أن يذبحوا بقرة قال: لا احبّ ذلك الّا من ضرورة [٢] فلا يبعد أن يكون المراد التضحية المستحبة فلا يرتبط الحديث فلا يرتبط الحديث بالمقام و مع الشك في المراد لا مجال للاستدلال كما هو ظاهر و لقائل أن يقول أن لفظ التمتع في الحديث قرينة على انّ المراد التضحية الواجبة و لا يعارض الحديث ما رواه محمد بن علي الحلبي [٣] فان حديث ابن الحجاج أحدث.
(٢) أما مع الشك في الذبح و عدمه فمقتضى الاستصحاب عدمه و أما إذا
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح، الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] لاحظ ص ٣٠٥.