مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٣٠٦) إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
[ (مسألة ٣٠٦): إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه]
(مسألة ٣٠٦): إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته و الأولى إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة و اما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و إن كان ذلك عن جهل أو نسيان و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا (١).
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لو دخل الطائف حجر اسماعيل يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته و تدل على المدعى حديثا الحلبي [١] و حفص بن البختري [٢]، و في قبال هذين الحدثين حديث معاوية بن عمّار [٣] يدل على بطلان اصل الطواف و حمل الحديث الأخير على بطلان نفس الشوط الذي وقع فيه بقرينة الحديثين الآخرين لا وجه له و حيث ان المتأخر من المتعارضين غير معلوم لا يمكن ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر لكن لا اشكال في تأخر أحد الطرفين فيشكّ في أنه هل يبطل أصل الطواف أو خصوص ذلك الشوط و بعبارة اخرى ترفع اليد من الدليل الاجتهادي و تصل النوبة الى الأخذ بالأصل العملي و مقتضاه عدم بطلان اصل الطواف و بعبارة اخرى يدخل المقام في كبرى الأقل و الأكثر و حقّق في محله أن المرجع هي البراءة و قد تقدم منا انّ مقتضى مسلك المشهور و هو تنجز العلم
[١] لاحظ ص ١١٠.
[٢] لاحظ ص ١١٠.
[٣] لاحظ ص ١٠٦.