مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨ - (مسألة ٢٥٨) كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
[ (مسألة ٢٥٨): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد]
(مسألة ٢٥٨): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما (١).
(١) ربما يقال تجب لما نقل عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه [١] فان المستفاد من الحديث وجود دم شاة في صورة العمد و ان كان بجهالة فعليه اطعام مسكين و يرد عليه أولا ان الحديث غير مروي عن الامام ٧ و لا اظهار فيه كي يقال برجوعه الى مخزن الوحي و من الواضح ان فتوى ابن عمّار لا يكون حجة بالنسبة إلينا و ثانيا ان الحديث وارد في دهن بنفسج لا في مطلق الدهن فعلى فرض الاغماض عن الاشكال الاول لا يتم المدعى اضف الى ذلك انه يمكن ان يكون الوجه في الكفارة لاجل كون البنفسج ذا رائحة طيبة فوجوب الكفارة مبني على الاحوط الاولى فلاحظ و امّا حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت [٢] فلا اعتبار بسنده.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحدث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحدث ٥.