مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٨ - الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
[الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر]
المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يعتبر فيه قصد القربة فاذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى و من لم يجتنب الصيد في احرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا و كذلك من أتى النساء على الأحوط و تجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر و لكن إذا بقي في منى الى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا (١).
و نبات الحرم و كذلك الصيد الحرمي فحرمتها ترتبط بالحرم و لا فرق في حرمتها بين المحرم و المحل فلاحظ.
(١) في المقام جهتان من البحث:
الجهة الأولى: وجوب البيتوتة في منى الظاهر خروج هذا الواجب عن الحج كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه معاوية [١] و لاحظ ما رواه أيضا [٢] لكن لا اشكال في وجوبه و هو المشهور بين القوم و عليه السيرة الجارية و في الحدائق أنه لا خلاف بينهم في وجوب المبيت بمنى في الموقع المقرر و عن الشيخ في التبيان أنه مستحب و لا اشكال في انه قول شاذ يرده النص و الفتوى و قال في المستند يجب على الحاج البيتوتة بمنى اجماعا محققا و منقولا في المنتهى و التذكرة و المفاتيح و شرحه و غيرها و هو مذهب أكثر العامة كما حكاه جماعة و تدل على وجوب البيتوتة عدة
[١] لاحظ ص ٣٨٥- ٣٨٦.
[٢] لاحظ ص ٣٨٦.