مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ٤٣١) يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
[ (مسألة ٤٣١): يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة]
(مسألة ٤٣١): يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة و لو خالف وجب الرجوع الى ما يحصل به الترتيب و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان نعم اذا نسي فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ اكمالها سبعا و لا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة (١).
الحكم مبنيا على الاحتياط.
الجهة الثالثة: أنه يجب في الرمي المباشرة و هذا واضح ظاهر فإن كل واجب تجب فيه المباشرة إذ الايجاب يوجب بحسب الظهور العرفي، الفعل في ذمة المكلف و بعبارة اخرى الواجب الذي يوضع على عهدة المكلف، العمل المباشري لا الاعم فلا مجال للنيابة و بتقريب آخر يمكن اثبات المدعى و هو انّ مقتضى الاطلاق المقامي وجوب الاتيان بالمتعلق أعم من أنه يأتي به غيره أم لا فلاحظ.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه يجب الابتداء برمي الأولى و تدل على المدعى مضافا الى السيرة جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت له الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة [١] و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى و يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب العود الى منى، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.