مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢٧١) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
..........
أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال: لا قال: فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال: نعم قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ٧ يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسك و قياس أصحابك ان اللّه عزّ و جلّ أمر في كتابه بالطلاق و اكّد فيه شاهدين و لم يرض بهما الّا عدلين و امر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما ابطل اللّه و ابطلتم شاهدين فيما أكد اللّه عزّ و جلّ و أجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاحرم و لم يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار فقلنا كما فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فسكت [١] و الحديث ضعيف بسهل و منها ما رواه حسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ٧ أنه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل و الفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة قال صدقت جعلت فداك [٢] و الحديث ضعيف بحسين بن مسلم و منها مرسلا عثمان بن عيسى و الطبرسي: قال: قال أبو يوسف للمهدي و عنده موسى بن جعفر ٧ أ تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له: نعم فقال لموسى بن جعفر ٧ اسألك قال: نعم قال: ما تقول في التظليل للمحرم قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الأرض و يدخل البيت قال: نعم قال: فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن ٧: ما تقول في الطامث أ تقضي الصلاة قال: لا، قال: فتقضي الصوم قال: نعم قال: و لم قال هكذا جاء، فقال أبو الحسن ٧: و هكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.