مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٤ - الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
..........
بوضوء [١] و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح الّا على وضوء [٢] فيقع التعارض بين الطرفين و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية لكن في المقام حديث رواه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق [٣].
و هذه الرواية مروية عن موسى بن جعفر ٧ تدل على انّ السعي مع الطهارة أحب الى الشارع الأقدس و أما اللزوم فلا فهذا الحديث يكون شاهد جمع بين الطرفين و سببا للتصالح بين المتخاصمين و ان أبيت عما ذكرنا و قلت تكون النصوص متعارضة و لا يمكن الجمع العرفي بينها نقول الترجيح مع دليل الاشتراط فان ابن فضال يروى الحديث [٤] الدال على الشرطية عن أبي الحسن الهادي ٧ و حديثه يرجح على معارضه للأحدثية هذا اذا كان المراد به على بن حسن على الفضال و إن كان المراد به حسن بن علي الفضال فهو من اصحاب الرضا ٧ و الحديث على هذا التقدير أيضا يكون أحدث من حديث الأزرق و ابن جعفر فانهما يرويان عن موسى ٧ و يمكن أن يقال انّ المستفاد من حديث الازرق عدم الاعتبار في خصوص مورد السؤال فيكون هذا الحديث مخصصا لدليل الاعتبار و بعد تخصيص دليل الاعتبار به تنقلب النسبة بينه و بين دليل عدم الاعتبار الى نسبة الخاص الى العام فيقدم عليه فيلزم التفصيل بأن نقول اذا سعى ثلاثة
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] لاحظ ص ١٧٣.
[٤] لاحظ ص ١٧٣.