مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ٤٢٣) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
[ (مسألة ٤٢٢): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى]
(مسألة ٤٢٢): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق (١).
[ (مسألة ٤٢٣): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
(مسألة ٤٢٣): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة و الاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاتها و اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته (٢).
(١) لا اشكال في حرمة النساء على المحرم و المفروض أنّ الذي قدم طواف النساء لكونه معذورا محرما بعد فلا تجوز له النساء و تدل على الحرمة بوضوح رواية معاوية بن عمّار [١] فإن المستفاد من الحديث ان حلية النساء للمحرم تتوقف على عدة امور مترتبة اخرها حسب الترتيب طواف النساء و المفروض أنه لم يأت بجملة من الامور التي تتوقف عليها الحلية و ان شئت قلت: ان طواف النساء لا يكون محللا للنساء أين ما تحقق و وجد و بعبارة واضحة انه لا دليل على محللية طواف النساء على الاطلاق و السريان و اذا وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى الاصل عدم تحقق المحلل فلاحظ.
(٢) أما في صورة عروض الحيض قبل الطواف و عدم انتظار القافلة فقد تقدم منا انه تجب الاستنابة و أما في صورة عروض الحيض اثناء الطواف بعد تجاوز النصف فيدل على سقوط الباقي و جواز النفر مع القافلة ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر ٧ قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف
[١] لاحظ ص ٣٦٢.