مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ٤٠٢) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي
[ (مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية]
(مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع و اهدى ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك (١).
[ (مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء]
(مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم (٢).
[ (مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي]
(مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي نعم لو اتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (٣).
(١) لعدم الدليل عليه و مقتضى اطلاق الدليل و البراءة عدم وجوبه و لزومه.
(٢) فان الناس مسلطون على اموالهم و لا دليل على عدم الجواز.
(٣) أما عدم الضمان في صورة عدم الاتلاف فعلى طبق القاعدة و أما الضمان في صورة الاتلاف فالظاهر أنه لا وجه له أيضا لعدم الدليل عليه و بعبارة واضحة الدليل قائم على وجوب الاكل و الاطعام أو الاعطاء و هذا المقدار لا يستلزم كون الموضوع ملكا للغير فغاية ما في الباب تحقق العصيان بعدم الامتثال و أما الضمان فلا و الذي يوضح المدعى أن التصدق واجب و من الظاهر أنه أشرب في وجوب التصدق عدم كون المال ملكا للمتصدق عليه و إن شئت فقل التصدق متقوم بكون المال مملوكا للمصدق.