مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٣ - (مسألة ٢٧٨) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
[٢٥- حمل السلاح]
٢٥- حمل السلاح
[ (مسألة ٢٧٧): لا يجوز للمحرم حمل السلاح]
(مسألة ٢٧٧): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق عليه السلاح عرفا و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط (١).
[ (مسألة ٢٧٨): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له]
(مسألة ٢٧٨): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له و مع ذلك فالترك أحوط (٢).
(١) المشهور عند القوم عدم جواز لبس المحرم السلاح و الظاهر أنّ الأمر كذلك لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح [١].
و لاحظ ما رواه ابن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم اذا خاف لبس السلاح [٢] فانّ مقتضى الشرطية التي تكون ذات مفهوم حرمة لبس المحرم السلاح الا عند الضرورة و هذا واضح ظاهر ثم انه هل يكون الحكم شاملا لآلات التحفظ أم لا الظاهر أنه لا يشمل إذ لا يصدق عنوان السلاح على آلات التحفظ و مع الشك يحكم بعدم الصدق كما تكرر منا من أنّ الاستصحاب يجري في الشبهات المفهومية و الاحتياط طريق النجاة.
(٢) لا اشكال في حسن الاحتياط و أما مقتضى الصناعة فلا يشمله الحكم و مقتضى القاعدة جوازه لعدم صدق الموضوع على ما يكون عنده.
[١] الوسائل: الباب ٥٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.