مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠ - (مسألة ٢٦٢) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين
[١٩- ستر الرأس للرجال]
١٩- ستر الرأس للرجال
[ (مسألة ٢٦٢): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين]
(مسألة ٢٦٢): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و كذلك لا يجوز ستر الاذنين (١).
الفرع الثالث: أنه لو كان سقوط الشعر أثناء الوضوء و نحوه لا شيء عليه و قد تقدم الكلام حول الفرع فلا نعيد.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للرجل المحرم ان يستر رأسه عن الحدائق ان الحكم مما لا خلاف فيه و عن العلامة في المنتهى أنه يحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه و هو قول علماء الامصار لا نعلم فيه خلافا مضافا الى الارتكاز الشرعي و السيرة الجارية بين اهل الشرع و تضاف الى ما ذكر النصوص الواردة في المقام منها ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ٨ قال: المحرمة لا تتنقب لان الاحرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه [١] و منها ما رواه حريز قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه [٢] و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧ الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب قال: نعم و لا يخمّر رأسه و المرأة لا بأس ان
[١] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.