مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٢٧٢) لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
[ (مسألة ٢٧٢): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال]
(مسألة ٢٧٢): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد (١).
قال: رماني بحجر دامغ [١] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ قال: قال أبو حنيفة ايش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد اللّه ٧: ان السنة لا تقاس [٢] و الحديث تام سندا لكن لا يستفاد منه العموم المذكور في كلام الماتن الا أن يتم الأمر بالسيرة و لا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه بلا نكير مضافا الى ما في ارتكاز المتشرعة هذا كله بالنسبة الى غير المظلة التي في يد المحرم و أما بالنسبة إليها فيشكل الحكم بالجواز بل اشكل اللهم ان يثبت الجواز بالسيرة.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز الاستظلال للنساء لاحظ ما رواه جميل بن درّاج [٣].
الفرع الثاني: أنه يجوز الاستظلال للأطفال، أقول: لا مقتضي للحرمة بالنسبة الى الاطفال كي نحتاج في الحكم بالجواز الى الدليل فان الاستظلال فعل محرّم على المحرم و لا يكون عدمه دخيلا في صحة الحج و من الواضح أن غير البالغ لا يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية فالجواز على مقتضى القاعدة الأولية فان القلم مرفوع عن الصبي.
الفرع الثالث: أنه يجوز للرجال عند الضرورة و الدليل على المدعى جملة من
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] لاحظ ص ٣٥.