مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٢ - (مسألة ٢٧٦) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
[٢٤- قلع الضرس]
٢٤- قلع الضرس
[ (مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم]
(مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفارة شاة و لكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه (١).
يقلّم اظفاره و يعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه [١] و الظاهر من الحديث ان الكفارة على المحرم فان الظاهر من الحديث رجوع الضمير في قوله ٧ (عليه) الى الرجل لا الى المفتي مضافا الى انه ليس في الحديث ذكر من الادماء.
(١) لاحظ ما رواه محمد بن عيسى مرسلا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب ٧ يهريق دما [٢] و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و مقتضى القاعدة الجواز تكليفا و عدم الكفارة وضعا بشرط عدم الادماء و هذا مطلب آخر.
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٢.
[٢] الباب ١٩ من هذه الأبواب.