مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
السنة الخامسة و دخل في السادسة الخ استدل السيد الحكيم (قدّس سرّه) على اشتراط الثنية في اسنان الانعام الثلاثة بعدم الخلاف و الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بحديث عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ٧ عن علي ٧ أنه كان يقول الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنية من المعز و الجذعة من الضأن [١] فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الهدي و الأضحيّة و يؤيد المدعى بل يدل عليه حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الابل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال: ذوات الأرحام و سألته عن اسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأيّ أسنانها ضحيت و أما الإبل فلا يصلح الّا الثنى فما فوق [٢] إذ لا يبعد أن يقال بأنه لا يكون قول بالتفصيل بين الأضحيّة و الهدى و الثني من الابل على ما يظهر من اللغة و الحديث: ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة لاحظ ما أرسله الصدوق قال: و روي أنه لا يجزى في الاضاحي من البدن الا الثنى و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزي من المعز و البقر الثني و هو الذي له سنة و دخل في الثانية و يجزي من لضأن الجذع لسنة [٣].
هذا بالنسبة الى الابل و أمّا البقر فالكلام فيه هو الكلام من حيث الاجماع و عدم الخلاف و أما من حيث النص فيدل حديث عيص بن القاسم المتقدم آنفا على لزوم كون البقر ثنية فيلزم أن تكون داخلة في السنة الثانية فيطابق هذا الحديث مع حديث محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اسنان البقر تبيعها و مسخها في
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.