مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩ - (مسألة ٢٥٩) لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
[١٨- ازالة الشعر عن البدن]
١٨- ازالة الشعر عن البدن
[ (مسألة ٢٥٩): لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل]
(مسألة ٢٥٩): لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و تستثنى من ذلك حالات أربع:
١- ان يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك. ٢- أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. ٣- أن يكون الشعر نابتا في اجفان العين و يتألم المحرم بذلك.
٤- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال (١).
(١) ادعي عدم الخلاف في حرمة ازالة المحرم الشعر عن بدنه و عن التذكرة و المنتهى نقل الاجماع على الحرمة و العمدة النصوص الواردة في الباب بل يدل على المدعى في الجملة قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ [١]، و من النصوص الواردة في المقام ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يحتجم قال: لا الّا أن لا يجد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم [٢] و المستفاد من الحديث حرمة حلق الشعر بلا فرق بين
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.