مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٣١٩) يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
[ (مسألة ٣١٨): إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتمّ طوافه]
(مسألة ٣١٨): إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتمّ طوافه لزمه الاستئناف و إن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (١).
[ (مسألة ٣١٩): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه]
(مسألة ٣١٩): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (٢).
يستدل على البطلان بما دل على البطلان على نحو الاطلاق يرد عليه انّ النصوص الدالة على كون مطلق الشك مبطلا غير تامة سندا و أما النصوص الدالة على البطلان في المورد الخاص فلا مجال للاستفادة الكلية منها مضافا الى ما تقدم من معارضتها مع حديث رفاعة و لكن تقدم انّ حدث رفاعة لا يعارض النصوص الدالة على البطلان لكونه أعم و قلنا انّ الحق بطلان الطواف بالشك في عدد الأشواط في الفريضة.
(١) قد ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا بأن مقتضى القاعدة الأولية مضافا الى النص الخاص لزوم البناء على الأقل لما قلنا أخيرا بأن الحق أنّ الشك يوجب البطلان و أما وجه ما أفاده في المتن من الصحة في صورة فوات زمان التدارك فهو عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم [١] و منها ما رواه منصور بن حازم [٢] و منها ما رواه ابن حازم أيضا [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] فان مقتضى هذه النصوص صحة ما مضى من عمله فلاحظ.
(٢) مقتضى القاعدة الأولية العلم بتحقق المأمور به في الخارج الا أن يقوم
[١] لاحظ ص ١٣٦.
[٢] لاحظ ص ١٣٦.
[٣] لاحظ ص ١٣٧.
[٤] لاحظ ص ١٣٨.